Call us now:
إخلاء للسكن – موظف
لا تسبع الحمايه من التخليه على من في عائلته موظف إلا إذا كان هذا الموظغ من عائله المستأجر الذي لا مفر له شرعاً من إعالتهم، ولا يتوسع في هذا الاجتهاد بحيث تضم ابنه أخ المستأجر الموظفه.
قرار رقم *( م 1965 ص 503 قا 707)