الاجتهادات الخاصة 8483

إخلاء للسكن ـ موظف
إذا كانت الأخت الموظفه المقيمه مع المستأجر قد عينت في بلد آخر فعلى المستأجر أن يثبت أن هذا البلد قريب لا يمنعها من مساكنه شقيقها ليحمى من التخليه.
قرار رقم * (2558/4450 24/11/1965) (م 1965 ص 502 قا 709).