الاجتهادات الخاصة 8484

إخلاء للسكن ـ موظف
إذا نقل الموظف من مدينته ثم أعيد إليها بعد فتره وجيزه، أمكن له إخلاء منزله المأجور لموظف، ولا عبره لقصر المده ولا لبقاء عائلته في المدينه عند نقله.
قرار رقم * (2048/3725 16/10/1965) (م 1965 ص 503 قا 710).