الاجتهادات الخاصة 8487

إخلاء للسكن
لا يخلى العقار للسكنى إلا إذا كان مأجوراً للسكنى أما العقارات المأجوره للنقابات ولذوي المهن ولسائر الأغراض فلا تخلى للسكن.
قرار رقم * (446/2807 15/3/1966) (م 1966 ص 102 قا 193).