Call us now:
إخلاء للسكن ـ موظف
الحمايه التي يتمتع بها المستأجر إذا كان أحد أفراد أسرته موظفاً تشترط أن يكون مقيماً معه في المأجور ويزاول وظيفته في المكان الذي فيه المأجور بصوره دائمه ولا يستفيد منها إن كان وجود الموظف مؤقتاً في مكان المأجور وعن طريق الانتداب.
قرار رقم * (497/3023 23/2/1966) (م 1966 ص 103 قا 197).