Call us now:
إخلاء للسكن
رب الأسره هو الذي يدفع دعوى التخليه للسكنى بأن أحد أفراد أسرته موظف وليس لهذا الفرد الساكن تبعاً لرب الأسره أن يتقدم بدعوى اعتراض الغير على حكم التخليه بحجه أنه موظف إذا كان رب الأسره لم يتقدم بهذا الدفع.
قرار رقم * (483/2976 21/3/1966) (م 1966 ص 104 قا 198).