الاجتهادات الخاصة 8492

إخلاء للسكن
رب الأسره هو الذي يدفع دعوى التخليه للسكنى بأن أحد أفراد أسرته موظف وليس لهذا الفرد الساكن تبعاً لرب الأسره أن يتقدم بدعوى اعتراض الغير على حكم التخليه بحجه أنه موظف إذا كان رب الأسره لم يتقدم بهذا الدفع.
قرار رقم * (483/2976 21/3/1966) (م 1966 ص 104 قا 198).