Call us now:
إخلاء للسكن
يجب أن يسكن المالك المحكوم له بالتخليه خلال شهرين من إخلائه وسنه على الأقل وإلا توجب عليه التعويض سواء أكان المستأجر أخلى مختاراً أو عن طريق دائره التنفيذ.
قرار رقم * (1009/3007 19/5/1966) (م 1966 ص 216 قا 369).
إخلاء للسكن
يجب أن يسكن المالك المحكوم له بالتخليه خلال شهرين من إخلائه وسنه على الأقل وإلا توجب عليه التعويض سواء أكان المستأجر أخلى مختاراً أو عن طريق دائره التنفيذ.
قرار رقم * (1009/3007 19/5/1966) (م 1966 ص 216 قا 369).