Call us now:
إخلاء للسكن ـ متقاعد
لا يحمى الموظف المتقاعد من التخليه لعله السكنى لأن الحمايه للوظيفه لا لشخص الموظف.
قرار رقم * (1392/3841 23/6/1966) (م 1966 ص 242 قا 409).
إخلاء للسكن ـ متقاعد
لا يحمى الموظف المتقاعد من التخليه لعله السكنى لأن الحمايه للوظيفه لا لشخص الموظف.
قرار رقم * (1392/3841 23/6/1966) (م 1966 ص 242 قا 409).