الاجتهادات الخاصة 8498

إخلاء للسكن ـ موظف
إذا نقل الموظف من اللاذقيه إلى جديده يابوس وادعى حاجته إلى سكنى داره المؤجره إلى موظف في دمشق وجب التحقق من أنه يستحيل عليه السكن في جديده يابوس وأن إدارته سمحت له بالسكن في دمشق لهذا السبب، قبل الحكم بتخليه الموظف المستأجر.
قرار رقم * (1186/3657 15/6/1966) (م 1966 ص قا 410).