الاجتهادات الخاصة 10738

تحديد وتحرير ـ سند شراء ـ وجوب استعمال السند ـ حفظ الحق العيني ـ مهل الادعاء:
إذا لم يبرز الشاري سنده أثناء عمليات التحديد والتحرير ولم يستعمله في المهل القانونيه لحفظ حقه العيني فلا يمكنه فيما بعد التذرع بسند يؤيد وجود عقد الشراء السابق. لأن العقد قد بطل مفعوله من حيث نقل الملكيه بعد عمليات التحديد والتحرير وانقضاء المهل القانونيه.
(محكمة الاستئناف المدنية الأولى ـ بيروت ـ قرار رقم 1847 تاريخ 17/11/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 956 لعام 1960).