الاجتهادات الخاصة 10741

تحديد وتحرير ـ قاضي عقاري ـ إبرام قرار القاضي العقاري ـ قضيه محكمه ـ باب المداعاه ـ محاكم عاديه ـ معترض أمام القاضي العقاري:
1 ـ إن للقضيه المحكمه قوه القرينه القانونيه فيما يختص بالشيء الذي كان موضوعاً للحكم شرط تحقق ذاتيه المتداعين والسبب والموضوع.
2 ـ إن أحكام الماده 31 من القرار 186 لا تفتح باب المداعاه لدى المحاكم العاديه أمام الذين اعترضوا أمام القاضي العقاري وفصل ادعاؤهم في الأساس.
قرار رقم * (تمييز لبناني ـ غرفة ثالثة رقم 63 تاريخ 17 تشرين الأول سنة 1962 النشرة القضائية اللبنانية ص 36 لعام 1964).