Call us now:
تحديد وتحرير ـ مهله السنتين ـ انقضاء المهله ـ الادعاء بالصوريه ـ اسناد ملكيه سابقه ـ عقد بيع سابق:
1 ـ إن دعوى الصوريه يجب أن تقدم خلال مهله السنتين تحت طائله السقوط.
2 ـ إن جميع اسناد الملكيه السابقه لقرار القاضي العقاري وكذلك عقد البيع السابق لقرار القاضي العقاري لا يبقى لها مفعول بعد انصرام السنتين على صدور ونفاذ قرار القاضي العقاري.
قرار رقم * (محكمة استئناف بيروت 31/1/1948 وكذلك تاريخ 3/7/1947).