الاجتهادات الخاصة 10747

تحديد وتحرير ـ خطأ مادي ـ تعديل الحدود ـ انصرام السنتين:
إن الدعوى التي ترمي إلى تعديل الحدود بين عقارين يتوجب إقامتها ضمن مده السنتين المنصوص عليها في الماده 31 من القرار 186 ولا يمكن اعتبار الخطأ المادي الذي جرى تصحيحه استناداً إلى خريطه المساحه بمثابه قيد جديد يمكن الاعتراض عليه ضمن السنتين من تاريخ وقوع هذا التصحيح وتكون الدعوى مستوجبه الرد إذا قدمت بعد مرور سنتين من تثبيت المحضر.
قرار رقم * (تمييز لبناني رقم 57 تاريخ 10/10/1957).