Call us now:
تحديد وتحرير ـ مهله ادعاء ـ مهل اسقاط ـ عدم انقطاع ـ عدم صلاحيه المحكمه:
من المتفق عليه أن مهله السنتين (الماده 17 من القرار 188) هي مهله محاكمه أي مهله اسقاط. لا مهله مرور زمن ولا تسري عليها بالتالي أسباب التوقف والانقطاع ولا تقطع بأيه دعوى سابقه أمام القاضي الذي قرر علام صلاحيته بدلاً من إحالتها إدارياً إلى المرجع الصالح.
قرار رقم * (تمييز لبناني رقم 10 تاريخ 14/1/1971).