الاجتهادات الخاصة 10749

تحديد وتحرير ـ أسباب تملك سابقه ـ إقرار لاحق ـ إعاده الملك:
إذا كان بمقتضى الماده 31 من القرار 186 لا يعتد بأسباب التملك السابقه لقيد العقار في السجل العقاري بمضي مهله السنتين. فإن إقراراً لاحقاً للقيد أو لمضي المهله المذكوره بقصد إعاده الملك لصاحبه السابق يعيد لهذا المالك حقه بفعل الإقرار اللاحق أو يخوله المطالبه به.
قرار رقم * (تمييز لبناني رقم 34 تاريخ 4/6/1968).