Call us now:
تحديد وتحرير ـ الماده 31 من القرار 186 ـ عدم فتح باب المداعاه ـ معترض سابق ـ قضيه محكمه:
إن أحكام الماده 31 من القرار 186 لا تفتح باب المداعاه لدى المحاكم العاديه أمام الذين اعترضوا أمام القاضي العقاري وفصل في ادعاؤهم في الأساس لتوفر شروط القضيه المحكمه.
قرار رقم * (تمييز لبناني رقم 63 تاريخ 17/10/1964).