الاجتهادات الخاصة 10752

تحديد وتحرير ـ دعوى عاديه ـ مطالبه بعين العقار ـ استحاله التنفيذ العيني ـ مطالبه بالتعويض ـ عدول عن العين إلى التعويض ـ عدول عن ابتداء أمام محكمه الاستئناف ـ طلب جديد:
إن سقوط الحق بالمطالبه بعين العقار لانقضاء المده المحدده في الماده 31 من القرار 186 يجعل التنفيذ العيني مستحيلاً بحكم القانون. ولصاحب العلاقه أن يعدل عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب التعويض ابتداء أمام محكمه الاستئناف مادام أنه لم يتنازل عن طلب التعويض. ولا يعتبر هذا العدول طلباً جديداً أمام محكمه الاستئناف.
(نقض سوري رقم 1200 أساس 842 تاريخ 23/8/1986 ـ سجلات محكمة النقض).