الاجتهادات الخاصة 10753

تحديد وتحرير ـ أحكام القضاه العقاريين ـ وجوب تبليغ الإدارات ـ أحكام وجاهيه وغيابيه:
يجب تبليغ الأحكام الصادره عن القضاه العقاريين سواء ما كان منها وجاهياً أم غيابياً إلى الدوائر العامه في مركزها بالطريق الإداري.
قرار رقم * (البلاغ رقم 11997 تاريخ 13/8/1960).