Call us now:
تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ عدم وجوب تبليغ قرار الترقين ـ عدم قابليه قرار للاستئناف:
إن قرار ترقين الاعتراض لا يخضع للطعن فيه بطريق الاستئناف كما وأنه غير خاضع للتبليغ لعدم وجود نص على وجوبه.
(البلاغ رقم 2163 تاريخ 6/2/1968).
تحديد وتحرير ـ ترقين الاعتراض ـ عدم وجوب تبليغ قرار الترقين ـ عدم قابليه قرار للاستئناف:
إن قرار ترقين الاعتراض لا يخضع للطعن فيه بطريق الاستئناف كما وأنه غير خاضع للتبليغ لعدم وجود نص على وجوبه.
(البلاغ رقم 2163 تاريخ 6/2/1968).