الاجتهادات الخاصة 10760

حيازه ـ عقار غير مسجل ـ اكتساب الملكيه ـ تقادم ـ نيه التملك:
إن الحائز لعقار غير مسجل في السجل العقاري لا يكتسب الحق بتسجيله بالتقادم ما لم تكن حيازته له بنيه التملك.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 437 تاريخ 12/11/1953 ـ مجلة القانون ص 9 لعام 1954).