Call us now:
حيازه ـ عقار غير مسجل ـ نيه التملك ـ تقادم ـ عدم انقطاع الحيازه ـ تصرف شريك:
1 ـ من حاز عقاراً غير مسجل في السجل العقاري دون أن يكون مالكاً له يكتسب ملكيته باستمرار حيازته خمس عشره سنه دون انقطاع.
2 ـ الحيازه التي يسيطر فيها الشخص بصوره فعليه على العقار ويستثمره لنفسه بنيه التملك تكسبه الحق بتسجيله باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير.
3 ـ إن التصرف ولو كان من شريك مده التقادم المكسب يكسب حق ملكيه العقار أو حق التصرف فيه مادام مستجمعاً الشرائط القانونيه وخالياً من عيب الغموض والالتباس.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 322 أساس 382 تاريخ 15/4/1985 سجلات محكمة النقض ويراجع التقنين المدني السوري ـ الجزء الثامن ص 7506 قاعدة رقم 2910).