Call us now:
حيازه مكتسبه ـ نيه التملك ـ استمرار الحيازه:
الحيازه كسبب للتملك ـ يجب توفرها بعنصريها المادي والمعنوي وهو نيه التملك وأن يكون وضع اليد مستمراً هادئاً ظاهراً لا غموض فيه.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 305 تاريخ 10/6/1969 ويراجع التقنين المدني السوري الجزء الثامن ص 7516 قاعدة رقم 2915).