Call us now:
عقار ـ عقد بيع ـ حيازه ـ تصرف مكتسب:
إن حيازه العقار بالاستناد إلى عقد شرائه لا يكسب حق التصرف ما لم يثبت البيع (الماده 918 مدني) أو تنقضي مده التقادم المكسب على الحيازه الفعليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 148 تاريخ 8/5/1954 مجلة القانون ص 608 لعام 1954 وتراجع القاعدة رقم 2918 من المرجع السابق).