Call us now:
حيازه ـ سبب صحيح ـ تصرف من غير مالك:
المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من المالك الذي يشوب سبب ملكيته عيب.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 141 تاريخ 27/1/1947 والقاعدة رقم 2921 من المرجع السابق).
حيازه ـ سبب صحيح ـ تصرف من غير مالك:
المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من المالك الذي يشوب سبب ملكيته عيب.
قرار رقم * (نقض مصري رقم 141 تاريخ 27/1/1947 والقاعدة رقم 2921 من المرجع السابق).