الاجتهادات الخاصة 10889

إن قانون الموظفين قد تضمن أحكاماً خاصه يعامل الموظف بموجبها عند تعطله عن العمل لسبب صحي فيصرف له راتبه كاملاً عن فتره معينه ثم نصف الراتب عن فتره أخرى الخ… فكان على المحكمه قبل أن تحدد بدل عطالته أن تسأل الدائره التي ينتسب إليها عن مقدار ما فاته من رواتبه خلال فتره التعطيل بسبب الإصابه وتقضي له بهذا المبلغ وليس بكامل رواتبه التي يفترض قانوناً استحقاقه وقبضه لقسم منها.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 2103 تا 8/7/964 قق 899).