Call us now:
يجب أن لا يقع الجميع الديه والحكم بالعطل والضرر نظراً للتنويه الوارد في الماده 132 عقوبات عن سرايه المواد 170 و171 و172 من القانون المدني على العطل والضرر، إلا أن العطل المذكور لا يعد من أسباب النقض طالما أن للمحكمه أن تحكم بالمقدار الذي تراه لقاء العطل والضرر وأن الحكم الواقع مبني على ما لها من سلطه تقديريه قانونيه.
قرار رقم * (سورية أساس قرار 685 جنائي تا 31/12/949 قق 902).