Call us now:
إن أحكام القانونيه رقم 166 المؤرخ 8/5/1945 قد جعلت المقادير الشرعيه حد أدنى لا يجوز النزول عنه ولا مانع من الحكم بأكثر منه وقد بينت الفتوى الشرعيه الصادره عام 1945 قدر الديه بمبلغ 25000 ليره وهذه القواعد وإن كانت ملغاه بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأً قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 2 تا 8/12/964 قق 903).