الاجتهادات الخاصة 10893

إن الماده 170 وما بعد من القانون المدني تركت للقاضي أمر تقدير مدى التعويض من الضرر اللاحق بالمغدور دون أن يتقيد بأي حد وإن هذا يعني بأن للقاضي الحق أن ينزل مقدار الديه لأي مبلغ أراده وطلبه النقص لعله أن محكمه الجنايات لم تنزل مبلغ الديه المحكوم بها كما فعلت بالجهه الجزائيه باعتبار أن المغدور تسبب لنفسه بالقتل الواقع غير وارد. ذلك لأن الماده 171 من القانون المذكور خولت القاضي حق تقدير مدى التعويض عن الضرر طبقاً لأحكام المادتين 222 و223 دون أن يتوقع بأي حد، إنما نصت الماده 132 عقوبات على تطبيقها في قضايا العطل والضرر. وهي تتفق تماماً مع نص الفقره ج من الماده الأولى من القانون 166 ولكنها لم تحوِ لا هي ولا غيرها على نص صريح بإلغاء الفقره د من الماده الأولى الآنفه الذكر التي تمنع من الحكم بمبلغ ينقص عن الحد المعين شرعاً للديه في الجرائم التي تستلزم الحكم بها تلك الفقره التي جاءت مخصصه للحكم الوارد في الفقره ج والتي وردت في قانون خاص لا تلغي ولا تعدل أحكامه إلا بنص صريح.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 35 تا 30/1/950 قق 904).