Call us now:
إن الالتزامات المدنيه التي يمكن للقاضي الجزائي الحكم بها، هي ما عددتها الماده 129 عقوبات والعطل والضرر أحدها. وإن الديه لا تخرج عن كونها نوعاً من العطل والضرر. وبحكم الماده 132 من هذا القانون تطبق أحكام الماده 171 من القانون المدني على العطل والضرر الذي لحق المغدور طبقاً لأحكام المادتين 222 و223 مراعيه في ذلك الظروف الملابسه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 186 تا 12/4/950 قق 905).