الاجتهادات الخاصة 10896

إن صاحب المركبه الذي نزعت حيازتها منه بفعل السرقه ولم يعد له رقابه عليها غير مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بفعل السارق.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2252 تا 25/8/969 ن 2/970).