الاجتهادات الخاصة 10897

من يسلم السياره إلى شخص آخر في حاله سكر أو إلى من لا يحمل إجازه سوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي عن الجرم الواقع بالإضافه إلى مسؤوليه مالك السياره بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2242 تا 26/8/969 ن 4/970).