Call us now:
من يسلم السياره إلى شخص آخر في حاله سكر أو إلى من لا يحمل إجازه سوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي عن الجرم الواقع بالإضافه إلى مسؤوليه مالك السياره بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2242 تا 26/8/969 ن 4/970).