Call us now:
الرد يقضى به دون طلب ولا ادعاء عند مصادره المسروقات ومعرفه أصحابها ولا يصادر الباقي ما دام المسروقون معروفين.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 576 تا 24/5/971 س 7/971).
الرد يقضى به دون طلب ولا ادعاء عند مصادره المسروقات ومعرفه أصحابها ولا يصادر الباقي ما دام المسروقون معروفين.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 576 تا 24/5/971 س 7/971).