Call us now:
إذا ثبت لمحكمه الاستئناف أنه لم يلحق المدعيين بالحق الشخصي أي ضرر مادي من جراء اقتراف المدعي عليه بالحق الشخصي لجرم هتك العرض وإنما لحق بهما ضرر أدبي، وقدرت المحكمه هذا الضرر بمبلغ مائتي دينار لكل منهما، فإن أمر ذلك متروك لها دون تدخل من محكمه التمييز.
قرار رقم * (الأردن قرار 2 تا 23/1/975 د 3/975).