الاجتهادات الخاصة 10900

إذا ثبت لمحكمه الاستئناف أنه لم يلحق المدعيين بالحق الشخصي أي ضرر مادي من جراء اقتراف المدعي عليه بالحق الشخصي لجرم هتك العرض وإنما لحق بهما ضرر أدبي، وقدرت المحكمه هذا الضرر بمبلغ مائتي دينار لكل منهما، فإن أمر ذلك متروك لها دون تدخل من محكمه التمييز.
قرار رقم * (الأردن قرار 2 تا 23/1/975 د 3/975).