الاجتهادات الخاصة 10903

إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشئ عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها إلى المتضرر ما دام أنفقها من حسابه الخاص.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 992 تا 2/6/962 قق 907).