Call us now:
إن الفقره الثانيه للماده 174 من القانون المدني تنص على أنه (يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابه إذا لم يبلغ خمس عشره سنه، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته… الخ) والمفهوم المعاكس لذلك أن القاصر الذي تجاوز الخامسه عشره لا يعتبر في حاجه إلى الرقابه، وإذا كان يعيش مستقلاً عن وليه ولم يكن في كنفه.
وبانتفاء الرقابه تنتفي المسؤوليه عن عمل الغير حسب مفهوم الفقره الأولى للماده المذكوره، فكان على المحكمه أن تحقق في صحه ما ذكره الطاعن، من أن الحدث الذي هو في السادسه عشره من عمره ولا يعيش في كنفه، ثم تحكم بمقتضى ما يظهر لها بنتيجه التحقيق حول هذه الواقعه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 3008 تا 26/11/964 قق 855).