Call us now:
إن مسؤوليه الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال.
وعليه فالقضاء بإلزام الوصي بصفته الشخصيه مع القاصر بالتكافل والتضامن بأداء تعويض للجهه المدعيه، هو مخالف للقانون باعتبار أن الوصي غير ملزم بصفته المذكوره بأداء التعويض الذي يجب الحكم فيه بالإضافه لمال القاصر فقط.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 918 تا 5/4/964 قق 856).