Call us now:
إن الماده 56 من قانون السير المؤرخ 26/9/1953 رقم 71 قد نصت على أن إنشاء أو تعديل حق الملكيه والتأمين على المركبات لا يعتبر بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينه في هذا القانون ومؤدى ذلك أن العقد يعتبر نافذاً بحق العاقدين ولو لم يتم تسجيله.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 2408 تا 7/10/968 قق 857).