Call us now:
لئن كان المبدأ السائد هو التزام من كانت السياره مسجله على اسمه في المواصلات بكل مسؤولياتها، إلا أن ذلك لا يعفي المحكمه من تطبيق المبادئ الأخرى التي نص عليها قانون السير ذو الرقم 71 المؤرخ في 26/9/1953 وتمحيص صبك الإقرار المبرز الذي جاء مشتملاً على توكيل المشتري ببيع السياره من نفسه أو من الغير وبعد دعوه الحاجز الجديد وسماع أقواله في ضوء صك الإقرار المبرز، حتى إذا توافق والطاعن على اعتبار المسؤوليه قائمه على عاتق الجديد، أمهلتهما لنقل التسجيل في الموصلات تنفيذاً للإقرار بمضامينه الكامله وأثبتت مدنياً بالتضامن وذلك اعمالاً لنص الماده 56 من المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1953 السالف الذكر التي لا تعتبر نقل الملكيه أو التأمين على المركبات الآليه بحق الغير إلا بعد تسجيله في السجلات التي عينها هذا القانون والماده 131 منه التي نصت على أنه إذا انتقلت المركبه الآليه من حائز إلى آخر فالحائزان السابق واللاحق يبقى كل منهما مسؤولاً مدنياً إلى جانب الآخر وضمن حدود المبالغ ذاتها حتى يتم انتقال رخصه السير بصوره رسميه، على أن يترك حق الرجوع فيما بينهما لأحكام القانون المدني.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 837 تا 28/3/964 قق 859).