الاجتهادات الخاصة 10915

لما كانت الفقره الأولى من الماده 175 من القانون المدني تنص بما يلي: ((يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديه وظيفته أو بسببها)).
ولما كان هذا النص حصر مسؤوليه المتبوع في الحالتين المذكورتين فقط وكان جنوح المحكمه للتوسع في تشميل هذا النص إلى الجرائم الواقعه بعد انفكاك المتبوع من وظيفته بالرغم عن تصريحها بذلك في مستهل الوقائع التي استخلصها من الأدله وإلى الجرائم التي تقع بسبب استعمال المجرم مسدس الدوله الذي تبقيه لديه بعد انفكاكه عن الوظيفه خشيه الاضطرار إلى استدعائه في حاله الطوارئ بالرغم من عدم وقوع الجريمه في حاله الطوارئ وبالرغم عن إبقاء المسدس المذكور لديه لا يجعل الجريمه واقعه بسبب الوظيفه إنما هو تفسير خاطئ لا تنطبق مع روح التشريع ولا مع الأمثله التي أوردها نقلاً عما ذكره الشراح والفقهاء الجزائيون فضلاً عن أنه يعتبر من قبيل إضافه نص تشريعي على القانون وتجاوزاً للسلطه القضائيه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنائي 578 تا 23/9/957 قق 864).