Call us now:
إن ما ذهبت إليه المحكمه في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى الشخصيه بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطئ مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في هذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءه أحد مستخدميه الأمانه في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعه السيئه للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمه مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحاله ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمه يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبه بالتعويض وفقاً للماده الرابعه من أصول المحاكمات الجزائيه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 1504 تا 7/6/966 قق 865).