الاجتهادات الخاصة 10916

إن ما ذهبت إليه المحكمه في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى الشخصيه بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطئ مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في هذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءه أحد مستخدميه الأمانه في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعه السيئه للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمه مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحاله ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمه يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبه بالتعويض وفقاً للماده الرابعه من أصول المحاكمات الجزائيه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 1504 تا 7/6/966 قق 865).