Call us now:
إن الجريح في هذه الدعوى إن لم يعتبر مدعياً شخصياً ولا مشتكياً فلا يصبح الحكم عليه بشيء من نفقات التداوي وفقاً للماده 142 من قانون العقوبات المعدله بالقانون المؤرخ 26/7/1951 رقم 120 وقانون الرسوم القضائيه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 438 تا 29/2/964 قق 866).