Call us now:
إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونيه تستوجب النقض.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 471 تا 12/3/953 قق 1388).
إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونيه تستوجب النقض.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 471 تا 12/3/953 قق 1388).