الاجتهادات الخاصة 10978

إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونيه تستوجب النقض.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 471 تا 12/3/953 قق 1388).