Call us now:
إن إعاده الاعتبار لا تمنح في الجنحه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وإن وقف التنفيذ يبقى الحكم معلقاً في مده التجربه وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حاله وقف التنفيذ معرض لمعامله أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبه إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فتره التجربه بسلام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3699 تا 28/12/968 قق 1844).