الاجتهادات الخاصة 10985

إن الماده 158 من قانون العقوبات قد أوجبت انقضاء سبع سنوات على تنفيذ العقوبه كحد أدنى في العقوبات الجنائيه حتى يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بإعاده اعتباره وإذا تبين أنه مكرر ضوعفت المده وإذا أصدر حكم لاحق انقطع سريان المده… وكان التكرار لا يتم إلا بارتكاب جريمه جديده بعد اكتساب الحكم الأول الدرجه القطعيه واعتبار مبرماً فإذا وقعت الجريمه الثانيه مثل ذلك فلا تكرار بين الجريمتين ويمكن أن تطبق عليهما قواعد إدغام العقوبات مع بعضها… وكان الحكم الأول قد صدر بتاريخ 14/10/1953 وارتكبت الجريمه الثانيه في عام 1952 وتأخر صدور الحكم فيها إلى تاريخ 28/2/1954 فلا مساغ بعد ذلك لاعتبار المحكوم عليه مكرراً ولذلك فإن المحكمه لم تفرض عليه عقوبه المكررين.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 830 تا 23/10/965 قق 1845).