الاجتهادات الخاصة 10986

إن المقصود بمضاعفه المده لمن سبق منحهم إعاده الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار إعاده الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المكررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر ولا تضاعف له هذه المده.
والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعده قانونيه يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصداقه فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2701 تا 30/12/968 قق 1846).