Call us now:
إن الماده 159 من قانون العقوبات قد نصت على المحكوم عليه بالغرامه يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامه الجنحيه أو بعقوبه أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مده الحبس المستبدل.
وكان ظاهراً في ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصه مناسبه لإصلاح نفسه وإظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه بإعاده الاعتبار إليه وإلغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك منها مرور خمس سنوات على الغرامه الجنحيه وعدم صدور أحكام أثنائها أما إذا صدر بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك نظراً لصراحه القانون.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 717 تا 16/4/968 قق 1843).