Call us now:
ووقف التنفيذ في الجنحه يبقى الحكم معلقاً في مده التجربه وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدي المده القانونيه لإعاده الاعتبار.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3699 تا 28/12/968 س 2/979).
ووقف التنفيذ في الجنحه يبقى الحكم معلقاً في مده التجربه وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدي المده القانونيه لإعاده الاعتبار.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3699 تا 28/12/968 س 2/979).