Call us now:
إن الماده 163 من قانون العقوبات قد حددت مده التقادم على العقوبات الجنحيه بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبه قابله للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضيه معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمه ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامه أي ثلاث سنوات في الجنحه وتكفي هذه المده لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1803 تا 27/7/967 قق 1813).