الاجتهادات الخاصة 10992

لقد نصت الأصول الجزائيه في الماده 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمه إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت الماده 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحه وحددتها بضعف مده العقوبه المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبه غير أنه يتطلب عقوبه قابله للتنفيذ… وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابه العامه ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبه المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبه صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المده على هذا الأساس.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1801 تا 29/7/968 قق 1815).