Call us now:
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).